الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الأمّ وأُختاً من الأب والأُمّ فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الأمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للأُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الأمّ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب ، وكالجدّ والجدّة من قبل الأب ، يكون حقّ الأولى ثلث مجموع التركة لصحيحة بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثلث الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظَّ الأنثيين لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 .وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة .
وقال في آخر سورة النساء : * ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ أُخْتٌ - يعني : أُختاً لأب وأُمّ ، أو أُختاً لأب - فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ . . . وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ