تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 176 .فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لُامّها ، وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ سهمان وبقي سهم فهو للأُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أُنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 154 ، أبواب ميراث الإخوة ب 3 ح 2 .. وفي رواية بكير قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السّلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وأُختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للُأُمّ الثلث سهمان ، وللأُخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون : للأُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول إلى ثمانية ، فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : ولِمَ قالوا ذلك ؟ قال : لأنّ الله تبارك وتعالى يقول : * ( ولَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 176 .فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : فإن كانت الأُخت أخاً ، فقال : فليس له إلَّا السدس ، فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأُخت النصف ، بأنّ الله سمّى لها النصف ، فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : * ( فَلَهَا النِّصْفُ ) * وقال للأخ : * ( وهُوَ يَرِثُها ) * يعني : جميع مالها : * ( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * ، فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً ؟ فقال له الرجل : وكيف تُعطى الأُخت النصف ، ولا يعطى الذكر