تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما وإلَّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على أحدهما ولا يطلَّق عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، كما أنّ الظاهر أنّه لو وطأها من دون كفّارة لا يجوز لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لأنّ حرمة الوطء إنّما تكون بالإضافة إلى الزوج دون الزوجة المظاهرة ، فهو كالصائم يحرم عليه الجماع ، وربما لا يكون حراماً عليها لعدم كونها صائمة ، إلَّا على فرض صدق الإعانة على الإثم من ذلك الباب ، لا من باب حرمة الوطء بعنوانه . وكيف كان ، فإن لم تصبر على ترك الوطء ، ورفعت أمرها إلى الحاكم فهو يحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقها ، فإن اختار أحدهما ، وإلَّا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى آخر ما ذكر في المتن ، وظاهرهم الاتفاق على ذلك . نعم ، ورد في هذا المجال موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وإلَّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء ، وإلَّا أوقف حتى يسأل : لك حاجة في امرأتك أو تطلقها ؟ فإن فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلَّق واحدة فهو أملك برجعتها ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 6 ح 11 و 24 ح 80 ، الاستبصار : 3 / 255 ح 914 ، الوسائل : 22 / 337 ، كتاب الظهار ب 18 ح 1 .. وقال في محكي المسالك بعد نقل الرواية : « وفي طريق الرواية ضعف ، وفي الحكم