مسألة 10 : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر
شرح
* ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِالله ورَسُولِهِ وتِلْكَ حُدُودُ الله ولِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المجادلة : 58 / 3 و 4 ..
ويدلّ عليه أيضاً بعض الروايات ، مثل :
موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : جاء رجلٌ إلى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فَصُمْ شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، الحديث ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 155 ح 9 ، الوسائل : 22 / 362 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ب 2 ح 1 ..
ومرسلة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم ( 3 )( 3 ) التهذيب : 8 / 17 ح 54 ، الاستبصار : 3 / 268 ح 958 ، الوسائل : 22 / 366 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ب 5 ح 2 ..
وغير ذلك من الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 22 / 303 - 306 ، كتاب الظهار ب 1 .الواردة في بعض فروع المسألة ، الدالَّة على مفروغية أصلها ، لكن في بعض الروايات ( 5 )( 5 ) الوسائل : 22 ، كتاب الظهار ب 14 ح 2 وب 18 ح 1 وب 1 ح 3 و 4 و 6 .العطف ب « أو » الظاهر في التخيير ، ومن الواضح أنّه لا يعارض صراحة الآية المباركة ، فلا بدّ من الحمل على إرادة بيان أصل الكفارة ودائرتها مع قطع النظر عن الترتيب والتخيير ، مضافاً إلى عدم كونه معمولًا به أصلًا ، كما لا يخفى .