شرح
على إطلاقه إشكال لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيّ المدة المضروبة ، فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة أشهر مرّة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار إلى أن قال : وفي الرواية أمورٌ أُخر منافية للقواعد » ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 536 - 537 ..
أقول : الظاهر أنّ الرواية موثّقة وهي حُجّة كما بيّن في محلَّه ، وعلى تقدير الضعف فاستناد المشهور إليها جابر له كما قرّر في محلَّه أيضاً .
وفي كشف اللثام لعلّ المراد بالفئة الندم والتزام الكفّارة ثمّ الوطء ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء إلَّا في كلّ أربعة أشهر ، وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل ( 2 )( 2 ) كشف اللثام : 2 / 164 ..
هذا ، مع أنّ المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، ويدلّ عليه الرواية ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 353 - 355 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 11 .والحبس والتضيق عليه في المطعم والمشرب ، ومن الواضح أنّه لا طريق لتخلَّص المرأة غير هذا الطريق ، خصوصاً مع اشتمال بعض أخبار الإيلاء عليه ، وخصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّن ، بل على نحو التخيير كما في المتن .