شرح
الروايات الدالة عليه .
ثمّ إنّه لو كفّر قبل الوطء فلا يجب عليه إلَّا كفّارة واحدة ، ولو وطئ قبل الكفّارة فعليه كفّارتان ، وعن جملة من الكتب الفقهيّة القديمة ادّعاء الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 4 / 535 - 538 ، المبسوط : 5 / 154 ، الانتصار : 323 - 324 ، السرائر : 2 / 712 .. ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أُخرى ، ليس في هذا اختلاف ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 157 ح 17 ، التهذيب : 8 / 18 ح 58 ، الاستبصار : 3 / 265 ح 951 ، الوسائل : 22 / 328 ، كتاب الظهار ب 15 ح 1 ..
ورواية الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ( فلم يكفّر ظ ) قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فإنّه أتاها قبل أن يكفّر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضاً ( 3 )( 3 ) التهذيب : 8 / 18 ح 57 و 14 ح 46 ، الاستبصار : 3 / 262 ح 937 و 265 ح 950 ، الوسائل : 22 / 329 ، كتاب الظهار ب 15 ح 5 ..
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثم يريد أن يتمّ على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنّه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفّارة غير الأولى ؟ قال : نعم يعتق أيضاً رقبة ( 4 )( 4 ) التهذيب : 8 / 18 ح 56 ، الاستبصار : 3 / 265 ح 949 ، الوسائل : 22 / 329 ، كتاب الظهار ب 15 ح 4 ..
وغير ذلك من الروايات ( 5 )( 5 ) الوسائل : 22 / 228 - 331 ، كتاب الظهار ب 15 .الدالَّة عليه .
ثم إنّ الكفارة الثانية هل تجب بمجرّد الوطء الأوّل بدون كفّارة ، أو تجب عند