والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة كالمختلعة والمباراة والمطلَّقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا في العدّة ولا بعدها ، نعم لو كانت حاملًا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مرّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 6 و 10 .في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة في جميع الأحكام إلَّا ما دلّ دليل على الاستثناء ، فما دامت في العدّة تستحق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة ، وقد عرفت ( 2 )( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النفقات ، مسألة 6 و 10 .أنّ الظاهر أنّها يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك ، وهكذا مسألة التوارث بينهما من الطرفين وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه كالزوجة غير المطلَّقة ، بل وحتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع ولو لم يكن قاصداً له وهكذا سائر الأحكام .
وأمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولًا ولا فعلًا ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً ، لا في العدّة ولا بعدها لعدم كونها زوجة ، ولا بحكم الزوجة لعدم جواز الرجوع للزوج ، غاية الأمر الفرق بين الزوج وغيره إنّما هو في جواز أن يعقد عليها في غير الطلاق الثالث ، ومثله في العدّة وعدم الجواز للغير لتحقّق اختلاط المياه والأنساب في الثاني دون الأوّل ، إلَّا أنّه لا يوجب صيرورتها بحكم الزوجة بعد عدم جواز الرجوع وانقطاع العصمة .