تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
في أثناء السنة لم ترثه ، إلَّا إذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة . الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة لأنّ الطلاق بالتماسها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأصل في ذلك روايات متعددة واردة في هذا المجال ، مثل : رواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا طلَّق الرجل المرأة في مرضه ، ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلَّا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض ؟ فقال : ما بينه وبين سنة ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 122 ح 7 وج 7 / 134 ح 5 ، الوسائل : 22 / 151 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 1 .. وصحيحة الحلبي المضمرة أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلَّق امرأته ، هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم ، وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 123 ح 11 ، الوسائل : 22 / 151 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 2 .. ومرسلة أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّه قال في رجل طلَّق امرأته تطليقتين في صحّة ، ثم طلَّق التطليقة الثالثة وهو مريض : أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 123 ح 10 ، الوسائل : 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 3 .. ورواية سماعة قال : سألته ( عليه السّلام ) عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلَّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها ( 4 )( 4 ) الكافي : 6 / 122 ح 9 ، الوسائل : 22 / 152 ، أبواب أقسام الطلاق ب 22 ح 4 .. ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلَّقها ،