تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
مسألة 9 : لو طلَّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثمّ طلَّقها قبل الدخول لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً ، وكذا الحال لو طلَّقها بائناً ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثمّ طلَّقها قبل الدخول ، لا يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاً ثمّ وهب مدّتها بعد الدخول ثمّ تزوّجها ثمّ طلَّقها قبل الدخول ، فتوهّم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر في غاية الفساد ( 1 ) .
شرح
ولده منها ، فإنّه يتحقّق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أنّ أب المرتضع لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً ولو استدامة ، فإنه حينئذٍ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدّة . الخامس : الوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه كما عرفت التفصيل . السادس : انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم ، فإنّه بنفسه يوجب العدّة مشروطاً بالدخول ، الذي هو شرط في كلّ عدّة إلَّا الوفاة على ما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 145 - 146 .. غاية الأمر اختلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص ، كما أنّها مختلفة من جهة الوحدة والتعدد على ما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 193 .من التفصيل ، كما أنّك عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 90 - 118 .أنّ اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد . ( 1 ) لو طلَّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلَّقها قبل الدخول لا يجرى عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة ، من غير فرق بين أن يكون