تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
مسألة 8 : الموجب للعِدّة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرّضاع ، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه ، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلَّا الأوّل ( 1 ) .
شرح
البائن ، الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعاً ، والأحوط بل الأقوى كما عرفت تعدّد العدّة لتعدّد الموجب ، وإن كانت العدّة من شخص واحد لفرض كون المطلَّق والواطئ واحداً . ( 1 ) الموجب للعدّة أمور : الأوّل : الوفاة ، وقد تقدّم البحث في عدّة الوفاة ، وأنّها ثابتة بالنسبة إلى الجميع حتّى الزوجة غير المدخول بها ، وحتى المطلَّقة بالطلاق الرجعي ، وقد عرفت الفرق بين الحاضر والغائب من حيث المبدأ ، وأنّها في الثاني من حين بلوغ الخبر فراجع ( 1 )( 1 ) في ص 164 - 165 .. الثاني : الطلاق بأقسامه من دون فرق بين البائن والرجعي ، وكذا بين ما يحتاج إلى المحلَّل وعدمه ، وكذا بين طلاق الزوج الأصلي والمحلَّل . الثالث : الفسخ بالعيوب ، وقد عرفت في كتاب النكاح ( 2 )( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ .تفصيل البحث في هذا المجال ، وأنّ العيوب إمّا أن تكون مختصّة بالرجال أو النساء أو مشتركة . الرابع : الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيما إذا كانت زوجته صغيرة ، وكانت المرضعة زوجته الكبيرة ، أو إرضاع أمّ الزوجة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 195 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )