تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
القول في عدّة وطء الشبهة والمراد به وطء الأجنبيّة بشبهة أنّها حليلته إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وَطِئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته ، أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أُخت الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها ( 1 ) . مسألة 1 : لا عدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى ،
شرح
( 1 ) لا إشكال في أنّ المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشبهة أنّها حليلته ، إمّا لشبهة في الموضوع كما لو وطئ امرأة باعتقاد أنّها زوجته أو لشبهة في الحكم ، كما إذا عقد على أُخت الموطوءة معتقداً صحّته ودخل بها ، مثل ما نقلناه سابقاً ( 1 )( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : القول في المصاهرة ، مسألة 15 و 16 .من بعض من ينتحل العلم من أنّ الجمع بين الأُختين المنهي عنه إنّما هو فيما إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم ، وأمّا إذا أراد الجمع بينهما بالنكاح الدائم في إحداهما وبالمنقطع في الأُخرى فلا مانع منه ، كما أنّه قد تكون الشبهة من الطرفين ، وقد تكون من طرف الواطئ ، وقد تكون من طرف الموطوءة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 187 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )