تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
ويؤيّدهما إطلاق ما دلّ على العدّة بالدخول والماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : 22 / 175 - 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 ، وج 21 / 319 - 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 .، وأنّ الحكمة فيها اختلاط الأنساب ، لكن فيه : أنّ الخبر الأوّل دالّ على صحّة النكاح عليها بعد أن يقف على توبتها ، مع أنّ صحّة النكاح لا يتوقّف على التوبة قطعاً ، والخبر الثاني دالّ على الجواز مع العلم بعدم تحقّق زنى بعد زناه ، ومحلّ الكلام أعمّ منه ، كما أنّ محلّ الكلام أعمّ من صورة الإنزال مع الدخول . والروايتان منحصرتان بصورة الإنزال ، فلا يبعد كما في الجواهر حمل الخبرين على ضرب من الندب ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 32 / 264 .. وأمّا إذا حملت من زنا فإنّه لا إشكال بل لا خلاف في عدم ثبوت العدّة عليها ، ولا تجري فيها الحكمة في العدّة وهي اختلاط الأنساب ، وآية : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الطلاق : 65 / 4 .لا تشملها بعد كون الموضوع في الآية هي نساؤكم ، كما لا يخفى . وأمّا ثبوت العدّة على الموطوءة بشبهة فمضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة ، والمفروض أنّ الوطء حلال موجب للحوق الولد بالواطئ مع اجتماع شرائط اللحوق ، وعدم إمكان اللحوق بالزوج فيما إذا كانت مزوّجة ، كما إذا كان غائباً وطالت مدّة غيبته عن أقصى الحمل فيدلّ عليه الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 20 / 446 - 456 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 16 - 17 .الكثيرة الواردة في فروع المسألة ، مثل التزويج في العدّة وأنّه هل يوجب الحرمة الأبديّة ، ومثل تداخل العدّتين فيما إذا كانت مزوّجة وقد طلَّقها زوجها ، مع أنّه لا خلاف فيه ظاهراً . نعم وقع هنا كلام ، وهو أنّ وقت الاعتداد من الشبهة هل هو آخر وطئه أم وقت
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 189 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )