إلى بقاء العدّة والخروج منها ، لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على الظاهر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد فرض في المسألة صوراً مرتبطة بالحمل ووضعه ، وحكم في الجميع بتقديم قولها بيمينها ، بالإضافة إلى بقاء العدّة والخروج عنها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر ممّا يرتبط بالعدّة ، ولا تكلَّف بالبيّنة ، ولا بإحضار الولد الذي قد تعجز عن إحضاره ، ولإطلاق صحيحة جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدِّقت ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 101 ح 1 ، الوسائل : 22 / 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 24 ح 1 ..
وروى الطبرسي في مجمع البيان ، عن الصادق ( عليه السّلام ) في قوله تعالى : * ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 2 / 228 .قال : قد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل ( 3 )( 3 ) مجمع البيان : 2 / 101 ، الوسائل : 22 / 222 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 24 ح 2 ..
فإنّ المراد من وجوب تصديقهنّ في العدّة والحمل وجوب تصديقهنّ في بقاء العدّة وانقضائها ، وفي أصل ثبوت الحمل ووضعه وعدمه كما لا يخفى ، مضافاً إلى أنّه يتعذّر أو يتعسّر عليها الإشهاد في كلّ حال .
وفي محكيّ القواعد تصدّق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتاً أو حيّاً ، ناقصاً أو كاملًا ، في مقابل بعض العامة ( 4 )( 4 ) راجع المغني لابن قدامة : 8 / 489 ، الشرح الكبير : 8 / 487 ، الحاوي الكبير : 13 / 189 ، بدائع الصنائع : 3 / 293 ، الإنصاف : 9 / 161 ، المجموع : 19 / 287 - 289 ، الأمّ : 5 / 262 - 263 ، المبسوط : 6 / 26 ، مغني المحتاج : 3 / 338 .القائل بالتكليف بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل