تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب التاسع ، ح 3 .. وفي الوسائل بعد نقل الرواية عن الشيخ قال ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ، وفي الجواهر حكي عن الفقيه والمقنع بدل فقطع بوله فلم ينقطع بوله خالياً عن العلة المذكورة واحتمل أن يكون قطع البول فيه بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتى لا يستمسك أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئاً فشيئاً . نعم يقع الكلام في الحكم بثبوت الدية الكاملة في الفرضين الأولين معاً واحتمل فيهما الاتحاد معنى والتأكيد كما إنه احتمل فيهما الاختلاف بأن يراد بالشرطية الثانية الاستمرار إلى قريب من الليل لا إليه مؤيداً بالأصل لأن لزوم الدية على الإطلاق مما ينفيه أصالة البراءة فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن الذي هو الصورة الأُولى وأمّا الصورة الثانية فالأصل عدم لزومها فيها أيضاً . هذا والظاهر إنه لا إجماع في المسألة يعتمد عليه والخبر ضعيف بصالح بن عقبة الراوي عن الإسحاق المزبور لأنه غال كذاب لا يلتفت إلى روايته مع الاغتشاش في متنه على رواية التهذيب والكافي فلا يترك الاحتياط بالتصالح ومنه يظهر إن المتجه الحكومة بالإضافة إلى سائر أجزاء الزمان مثل ما إذا سلس في ساعتين من اليوم قبل الزوال مثلًا كما إن المتجه أيضاً الحكومة فيما إذا صار كذلك في بعض الأيام وإن كان إلى الليل أو مطلقاً لكنه برء بعد يوم أو أيام لأن المعهود أن ثبوت الدية وكذا بعضها المقدر إنما هو في ذهاب العضو أو المنفعة رأساً لا ما إذا تحقق البرء