تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مسألة 4 - الأرش والحكومة التي بمعناه إنما يكون في موارد لو قيس المعيب بالصحيح يكون نقص في القيمة ، فمقدار التفاوت هو الأرش والحكومة التي بمعناه ، وأما لو فرض في مورد لا توجب الجناية نقصاً بهذا المعنى ولا تقدير له في الشرع كما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنى عليه ونقص شمه ولم يكن في التقويم بين مورد الجناية وغيره فرق فلا بد من الحكومة بمعنى آخر وهي حكومة القاضي بما يحسم مادة النزاع أمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على حسب المصالح أو تعزيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في الموارد التي لو قيس المعيب بالجناية بالصحيح يكون هناك نقص في القيمة فمقدار التفاوت ونسبته هو الأرش الذي لا يتصور فيه الاستيعاب والحكومة بمعنى الأرش الكذائي وأمّا لو فرض في بعض الموارد أن الجناية لا توجب نقصاً بهذا المعنى والمفروض إنه لا تقدير له في الشرع كما لو قطع الإصبع الزائدة فلا معنى للأرش ولا للحكومة التي بمعناه بل الحكومة هنا لها معنى آخر وهو حكم القاضي وفصل خصومته وحسم مادة النزاع بإحدى الكيفيات المذكورة في المتن كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 249 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )