مسألة 1 - لو جنى عليه فذهب صوته كاملة ونطقه كلَّه فعليه الديتان ( 1 ) .
مسألة 2 - لو ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقي بالنسبة إلى بعض يحتمل فيه الحكومة ويحتمل التوزيع كما مر في أصل التكلم والأحوط التصالح ( 2 ) .
مسألة 3 - في ذهاب المنافع التي لم يقدر لها دية الحكومة كالنوم واللمس وحصول الخوف والرعشة والعطش والجوع والغشوة وحصول المرض على أصنافها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت ديتين فلأنهما منفعتان متبائنان ذاتاً ومحلًا فإن الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف لا يدخل فيه اللسان ولكل منهما دليل على حكمه لكنه استشكل فيه في القواعد ، وفي التحرير قال : أن في الصوت الدية فإن أبطل مع حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل وفيهما ما لا يخفى على المتدبر .
( 2 ) في ذهاب الصوت بالإضافة إلى بعض الحروف من دون أن يكون هناك جناية على اللسان أصلًا يحتمل الحكومة بعد عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذا الفرض ويحتمل التوزيع كما مرّ في قطع بعض اللسان المؤدي إلى ذهاب بعض الحروف وقد ذكر في المتن إن الأحوط التصالح وهو كذلك .
( 3 ) وجهه واضح .