مسألة 4 - المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وهو الصلب وكسره يوجب الدية ( 1 ) .
مسألة 5 - لو كسر فشلَّت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين ( 2 ) .
شرح
الرواية الواردة في خصوص ما ذكرنا هي رواية ظريف الصحيحة على بعض الطرق الدالة على إن محل الفرض في خصوص المقام مائة دينار ولكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متصلًا بالحكم بالثلث لو صلح الظهر وقال صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ولعله للفرق بين الصلب والظهر كما عن التحرير إلَّا أنه خلاف ظاهر الأصحاب بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر كما عن مجمع البحرين وغيره انتهى المقصود من نقل كلامه .
( 1 ) الظاهر اختلاف الظهر والصلب وإن الأول هو العظم الذي ذو فقار ممتد من الكاهل إلى العجز وإن الثاني هو العجز كما في القاموس فما مرّ من الجواهر في عبارته المتقدمة من الاتحاد ليس على ما ينبغي ويؤيد الفرق صحة إضافة الكسر إلى الظهر دون الصلب فمن هذه الإضافة يعلم إنه من سنخ العظم الذي يستعمل فيه الكسر دونه كما إن الاستعمالات الأُخر تؤيد هذا المعنى وإن الصلب غير الظهر مثل ما في زيارة الوارث خطاباً لسيد الشهداء سلام الله عليه أشهد إنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ولا يعرف صحة توصيف الظهر بالشموخ وغير ذلك وكيف كان فالمراد من الظهر الذي يوجب الدية الكاملة ما ذكرنا .
( 2 ) قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل عن الخلاف إجماع الفرقة