تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

الثالث عشر : النخاع

مسألة 1 - في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة ( 1 ) . مسألة 2 - لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافاً إلى دية النخاع دية أُخرى . وإن لم تكن فيه الدية فالحكومة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وقد نفى وجدان الخلاف في ثبوت دية كاملة في قطع النخاع صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) مضافاً إلى إن في الإنسان لا يكون إلَّا نخاعاً واحداً فتثبت في قطعه الدية الكاملة طبق الضابطة المذكورة نصّاً وفتوى وأمّا ثبوت الحساب بنسبة المساحة فالذي يبعده كما هو المشاهد في زماننا في مملكة إيران بعد الحرب التحميلي مع العراق قطع بعض النخاع بمنزلة قطع كله ولا يكون النخاع كالعضو الذي يترتب الأثر على كل بعض منه فإذا قطع بعضه بقي البعض الآخر مؤثراً وعليه فالحساب بنسبة المساحة كما في سائر الأعضاء بعيد جدّاً وإن ذكره الماتن تبعاً لصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) . ( 2 ) لو قطع النخاع فصار سبباً لعيب عضو آخر من أعضاء الإنسان ففي المتن ثبوت دية أُخرى مضافاً إلى دية النخاع إن كان في ذلك العضو وتعيبه دية مقدرة والحكومة إن لم يكن والوجه فيه عدم تداخل الأمرين بل لا وجه لثبوت التداخل في البين بل لكل من النخاع المقطوع والعضو المعيوب بسببه أثره من الدية والحكومة وإن كان أصل الجناية واحدة فالحكم بثبوت الدية فقط أو الحكومة للمجموع في غير محله كما في سائر الموارد المشابهة التي أشرنا إليها فيما تقدم سابقاً فراجع .