تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
فاسداً عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الواحد والأربعون ، ح 1 .. وذكر المحقق في الشرائع وفي الرواية ضعف غير إنها مشهورة وعن التنقيح إن عليها عمل الأصحاب فتكون منجبرة قطعاً لكن في مقابل إطلاقها روايات . منها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السّلام ) في حديث قال : وفي الظفر خمسة دنانير ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الواحد والأربعون ، ح 2 .. ومنها قول أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) المروي في كتاب ظريف في كل ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة دنانير ( 3 )( 3 ) الكافي ج 7 ص 337 و 342 .. هذا ولكن الأمر في باب الإطلاق والتقييد سهل وهما خارجان عن المتعارضين المفروض في روايات التعارض وإن كان تقييد ما في كتاب ظريف بعد التفصيل المذكور فيه والفرق بين أظفار اليد والرجل مشكلًا لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي ما هو المذكور في المتن فتدبر .