تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مسألة 2 - لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بأن لا يقدر على المشي إلَّا بعصا أو ذهب بذلك جماعه أو مائه أو حدث به سلس ونحو ذلك ( 1 ) . مسألة 3 - لو عولج فصلح ولم يبق من آثار الجناية شيء فمائة دينار ( 2 ) .
شرح
يخفى عليك إن المدار على كل ما انساق من قوله ( عليه السّلام ) في الصلب . . وفيما كان منه في البدن واحد من الجناية عليه نفسه والله العالم . ( 1 ) أمّا لو عولج وبقي على الاحديداب فالدليل على ثبوت الدية الكاملة ما دل على ترتبها على مطلق الاحديداب وأمّا لو بقي من آثار الكسر شيء فقد عرفت في ذلك عبارة كاشف اللثام وعرفت إن الأقوى في صورة عدم ذهاب المنفعة كما إذا ذهب مائه دون جماعة هي الحكومة كما اختاره صاحب الجواهر وإن كان في مثاله تأملًا . ( 2 ) لو لم يبق من آثار الجناية شيء وعولج فصلح كاملًا فالدية مائة دينار كما في رواية ظريف إن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .. وعن جمع من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة بل نسبه غير واحد إلى الشهرة ثبوت ثلث الدية وفي بعض الروايات في بعض الموارد التي عرض لها الكسر وجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس أو خمس دية اليد ولكن