الرابع عشر : الثديان
مسألة 1 - الثديان من المرأة فيها ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها ( 1 ) .
مسألة 2 - لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ وفي الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يدل على ثبوت الدية الكاملة في قطع ثديي المرأة والنصف في كل واحدة منهما مضافاً إلى الضابطة المتقدمة روايات :
منها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : أغرمه إذاً لها نصف الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب السادس والأربعون ، ح 1 .. والظاهر إن مورد الرواية قطع ثدي واحد فتثبت الدية الكاملة في مجموع الثديين .
فرع
ذكر المحقق في الشرائع قوله ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله . وانتهى والمراد الانقطاع أو التعذر بسبب الجناية والسّر في ثبوت الحكومة عدم تقدير شرعي في هذه الصورة كما صرح به الشيخ والفاضلان وغيرهم أيضاً .
( 2 ) الوجه في هذه المسألة مع الالتفات إلى نظائرها واضح فإنه لو قطع شيء من