تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
مسألة 4 - لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها ( 1 ) . مسألة 5 - في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما نفي البعد عن التقسيط فيما إذا كان عدد الأنامل الأصلية زائداً على القدر المتعارف فواضح بعد ثبوت الفرق بين الأصابع والإبهام من جهة الأنملة على ما في الرواية المتقدمة المذكورة في المسألة السابقة فإذا كان عدد أنملة إصبع أو إبهام زائداً على القدر المتعارف فعشر الدية يقسط عليه وأمّا نفي البعد عن التقسيط على حسب الأصابع فيما إذا كان زائداً على القدر المتعارف الذي هو العشرة في اليد وفي الرجل مع إنك عرفت دلالة رواية الحكم على إن ما زاد أو نقص فلا دية له وإن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع فلما عرفت من إن المراد على فرض صحة الرواية هو نفي الدية المقدرة مع إن المفروض عدم ثبوت الزيادة بل كون ذلك بحسب الخلقة غاية الأمر بالنسبة إلى طائفة خاصة فتدبر . ( 2 ) قد ذكر صاحب الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل عن الخلاف الإجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت والأنف إذا شل والرجل وغيرها ، وظاهر المبسوط على إن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيها ثلثا ديته مضافاً إلى الإجماع كما عن المبسوط والسرائر إنهما ضبطا ضابطاً وهو كل ما كان في إتلافه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 178 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )