تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة 3 - في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة ( 1 ) .
شرح
عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني والأربعون ، ح 1 .. نعم في كتاب ظريف على ما في محكي الكافي : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار ( 2 )( 2 ) الكافي ج 7 ص 337 .. وعن الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار لكن الفتوى ما ذكر والإجماع عليه فالأظهر ما في المتن . ( 1 ) ويدلُّ عليه قبل الإجماع الذي هو صريح الغنية أو ظاهرها ما رواه المشايخ الثلاثة من معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 2 .. لكن في رواية الحكم بن عتيبة أن الخلقة التي قسمت عليها الدية في عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ( 4 )( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .. والظاهر بعد الغض عن سندها هي الدية المقدّرة أو الحمل على محامل أُخر . وقد نفى البعد عن جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة كما صرح به في محكي الإرشاد وغيره ولا بأس به .