شرح
الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية ويدلُّ عليه صحيحة الفضيل بن يسار وإن كان في سندها سهل بن زياد قال سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد . قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلَّت أصابع القدم ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 5 .. لكن في مقابلها رواية زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 8 ..
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 3 ..
وفي كتاب ظريف في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كلَّه من الغنن والبحح ألف دينار وشلل اليدين كلتاهما الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : أبواب ديات المنافع ، الباب الأول ، ح 1 ..
والظاهر إنه لا عامل بهذه الروايات مضافاً إلى موافقتها للشافعي ومخالفة الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل ولذا ذكر في الوسائل بعد نقل صحيح الحلبي أنه حمله الشيخ على من فعل بالإصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلثي