تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية قال نعم الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 3 .. ومنها خبر الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال قال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .. ومنها غير ذلك من الروايات الدالة على الحكم . هذا وحكي عن الخلاف والوسيلة إن في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كل منها سدس وعن الخلاف الإجماع عليه كما إنه عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا عكس ما عن السرائر من النسبة إلى الشذوذ والدليل عليه ما في كتاب ظريف من قوله ( عليه السّلام ) في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثون ديناراً إلى أن قال ودية كل إصبع منها سدس دية