تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مسألة 4 - في الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف ، فمن قائل في كل واحد ربع الدية ومن قائل في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث ومن قائل في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف وهذا لا يخلو من ترجيح لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح ( 1 ) .
شرح
ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لأنه عدّد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمائة على ما ظنه بعض المتأخرين ثم لم يذهب أحد إلى إن القائمة ولا المطبوقة فيها خمسمائة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل وأمّا قول الشيخ : إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة ، يريد الذاهبة أضمرها ولم يجر لها ذكراً اتساعاً ولدلالة اللفظ عليها انتهى . وكيف كان فالتحقيق في هذا الباب ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) وقد مرّ دليله . ( 1 ) لا خلاف بل الإجماع في أنه في الأجفان الأربعة كلَّها الدية الكاملة وقد عرفت حكم الأهداب الأربعة والفرق بينها وبين الأجفان هي إنها منابت الأهداب ويبحث عنها في أحكام الشعر وعن الأجفان في العينين فتدبر وفي تقدير كل جفن خلاف . فالقول الأول ما حكي عن مبسوط الشيخ وتبعه الفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان وجمع آخر من إنه في كل واحد ربع الدية ويدلُّ عليه صحيحة هشام التي رواها في التهذيب مضمرةً وفي الفقيه مسندة إلى الصادق ( عليه السّلام ) قال كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ( 1 )( 1 ) الفقيه ج 4 ص 133 ، رواية 5288 .ورواها عبد الله بن سنان