تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

الثالث : الأنف

مسألة 1 - في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة وكذا في مارنه وهو ما لان منه ونزل عن قصبته ولو قطع المارن وبعض القصبة دفعة فالدية كاملة ، ولو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والأرش في القصبة ولو قطع المارن ثم قطع جميع القصبة ففي المارن الدية فهل للقصبة الدية أو الأرش فيه تأمل ولو قطع بعض المارن فبحساب المارن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا ثبوت الدية الكاملة فيما إذا قطع الأنف من أصله وكذا في مارنه وهو ما لان منه فقد ذهب إليه جمع كثير من الفقهاء لأنه مما في الإنسان منه واحد وفيه الدية نصّاً وفتوى كما عرفت ولروايات كثيرة : منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 5 .. ولعله لأجله ذكر المحقق في الشرائع وفيه الدية كاملة إذا استؤصل . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) : وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 4 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 126 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )