تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك هذا ولم يرجح المحقق في المسألة شيئاً بل اقتصر على نقل الأقوال الثلاثة وأورد عليه أي على القول الأخير في الجواهر إنه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على وجوب تمام الدية للأربع ثم قال اللهم إلَّا أن يقال بما عن المهذب البارع إن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين لا من واحد بعد دفع أرش الجناية الأُولى وإلَّا وجب دية كاملة إجماعاً . بل في الروضة هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة . ثم إن الماتن ( قدّس سرّه ) بعد أن ذكر إن الأخير لا يخلو من ترجيح قال لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح والوجه في عدم خلوه من الترجيح وجود الدليل عليه أوّلًا وكونه موافقاً لفتوى المشهور التي هي أولى المرجحات في باب الأخبار المتعارضة على ما أشرنا إليه ثانياً ولكن مع ذلك لا يجوز ترك الاحتياط بالتصالح خصوصاً بعد كون أساس القول بالأقوال الثلاثة هو الشيخ تارة في المبسوط وأُخرى في موضع من الخلاف وثالثة في موضع آخر من كتاب الخلاف وهو يكشف عن عدم وضوح المسألة عنده فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما في المتن .