تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
عنه أيضاً وقد تقدم نقلها ( 1 )( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الأول ، ح 1 .. بتقريب كون كل من جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين وهو كما ترى ولذا حكى عن المسالك هو مجرد عناية وعن كشف اللثام لا دلالة فيه نعم ذكر صاحب الجواهر إنه قد يقال بإمكان استفادة توزيع الدية أي الدية الكاملة على المتعدد الذي تثبت فيه الدية والفرض الإجماع على ثبوتها للأربع فتتوزع عليها لأن الأصل عدم الزيادة مضافاً إلى دعوى انسباق التوزيع للتساوي في مثله ولعله لذا قال في المسالك وهو الأظهر بعد أن اعترف بضعف دلالة الخبرين عليه انتهى . والقول الثاني ما حكي عن خلاف الشيخ والمحكي عن السرائر من إنه في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث من دية العين ولا يوجد لهذا القول دليل بل ولا مفت غيره ممن تقدمه بل هو قد خالف نفسه في المبسوط على ما عرفت بل في الخلاف أيضاً كما ستعرف والقول الثالث ما حكى من موضع آخر من خلاف الشيخ من إنه في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف من الدية وقد اختاره جماعة كثيرة ولذا قال المحقق في الشرائع بعد نقله وينتقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير بل في محكي كشف اللثام هو المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه واستدل عليه في الجواهر بما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق ( عليه السّلام ) المشهور في الديات عن إفتاء أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) الذي رواه المحمدون الثلاثة بطرق عديدة ( 2 )( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني ، ح 3 و 4 و 5 .المنجبر مع ذلك في المقام بما عرفت قال وإن أُصيب شفر العين الأعلى فشَتَرَ فديته ثلث دية العين