وقال الإمام في ذيل بعضها الآخر : فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب ( 1 ) وفي آخر فقال : يعني : جبرئيل ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقي فهو لك يا نوح حلال ( 2 ) . وفي آخر بعد حكاية المنازعة وقطعها بجعل الثلثين لإبليس ، ذكر أنّ من هناك طاب الطلاء على الثلث ( 3 ) . وفي آخر : فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح وهو حظه ، وذلك الحلال الطيب لتشرب منه ( 4 ) . ومثل قوله بعد السؤال عن الطلاء إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير ( 5 ) . وفي آخر بعد السؤال عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ( 6 ) ويعلم من بعض آخر أنّ هذا المطلب أعني الحرمة بالغليان ورفعها بالذهاب كان أمرا مركوزا في أذهان الرواة حتى توهّم بعضهم اختصاصه بالعصير
كتاب الطهارة — صفحة 564
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٦٤
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 17 ص 226 ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ح 5 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ج 17 ، ص 228 ، ح 10 .
( 4 ) - المصدر نفسه : ح 11 .
( 5 ) - المصدر نفسه : ج 17 ، ص 226 ، ح 6 .
( 6 ) - المصدر نفسه : ج 7 ص 227 ، ح 7 .