تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

الخالص ، فسأل عن العصير الذي يطبخ به اللحم ، فيذهب ثلثاه في حالة طبخه مع اللحم ( 1 ) ومثل الأخبار الواردة في بيان كيفية طبخ النبيذ الحلال من الزبيب ، وفيها الأمر بكيل العصير ووضع عود ونحوه في الإناء الذي يغلي فيه ، بعد صب الثلث فيه وتحديده ، والأمر بالإغلاء حتى يصل العصير بهذا الحد ( 2 ) ويؤيّد ما ذكرنا من ملاحظة الشارع للاحتياط ، قوله في آخر رواية إسماعيل بن الفضل ، والظاهر كونه من المعصوم : وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله ( 3 ) ورواية أخرى ، قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثمّ يوجد الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به ( 4 ) ثمّ في خبر آخر : أنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتى يبرد ، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . والمراد بالدانق سدس الدرهم والدينار ، والمقصود أن يذهب من العصير حال غليانه على النار على نسبة مقدار ثلاثة دوانيق ونصف إلى الدرهم أو الدينار ، فإنّه بالنسبة إليهما ينقص عن الثلث بنصف دانق ، فإنّ ثلثهما أربعة دوانق ، ووجه الاكتفاء بثلاثة ونصف أنّه بعد الوضع على الأرض والصبر حتى تبرد

هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 17 ص 229 - 230 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر نفسه : ح 2 .
( 3 ) - المصدر نفسه : ح 4 .
( 4 ) - المصدر نفسه : ص 232 ، ح 7 .