التزيين ، والذي يناسب المصيبة هو جزّ المرأة جميع شعر رأسها وجعله خالياً من الشعر فإنّه أمر لا يرتكبها امرأة عاقلة . فلو فعلته كشف ذلك عن غلبة شدّة المصيبة عليها .
وهذا بخلاف النتف فإنّه قلع الشعر من أصلها الموجب للألم لا يفعله أحد عادة ، من غير فرق بين جميع الشعر أو بعضها . وارتكابه ولو لبعض الشعر يكشف عن شدّة التأثّر بالمصيبة .
وثانياً : أنّ النتف وهو قلع الشعر من أصلها أشدّ من جزّ الشعر وهو قطعها بالمقراض أو غيره فكيف تكون كفّارة الجزّ أكثر بمراتب من كفّارة النتف ؟ ! فالمراد من الجزّ هو جزّ جميع الشعر لا محالة .
( مسألة 2 ) قوله : بل يكفي مسمّاه . نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء .
أقول : بل هو صريح النصّ .
( مسألة 2 ) قوله : والظاهر عدم الشمول لولد البنت .
أقول : الظاهر عدم الفرق بين ولد الابن وولد البنت لكون كليهما ولداً له حقيقة ، ولا إشكال في صدقه على كليهما عرفاً . وإنّما الفرق بينهما في عدّ الولد من قبيلة الأب دون قبيلة الأمّ ولذلك فرّق بينهما في باب الخمس لكون المناط في استحقاق الخمس كونه هاشمياً ومنسوباً إلى قبيلة بني هاشم .
القول في أحكام الكفّارات
( مسألة 1 ) قوله : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في كفّارة القتل بعتق البالغ .
أقول : لدلالة جملة من النصوص عليه ، وإن لم ينقل العمل به إلَّا من الإسكافي والكركي ، ويعارضها بعض النصوص .
( مسألة 2 ) قوله : وتعيين نوعها لو كانت عليه أنواع متعدّدة .