تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧

كتاب الكفّارات

القول في أقسامها

قوله : والأحوط كونها متتابعات . أقول : وجه الاحتياط ذكره في كلام بعض الفقهاء كالمحقّق في « الشرائع » ، وإلَّا فلا دليل عليه من النصوص . قوله : وكفّارة حنث النذر . أقول : قد تقدّم أنّ الأظهر أنّ كفّارة حنث النذر هي كفّارة حنث اليمين . قوله : وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط . أقول : لدلالة بعض النصوص عليه . وفيه مضافاً إلى المناقشة في السند أنّ الشهرة العظيمة على خلافه ، كما في « الجواهر » ، ولم يظهر العمل به بين الأصحاب ظهوراً يوجب العمل به ، كما في « المعتبر » . ( مسألة 1 ) قوله : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه . أقول : بل الظاهر الفرق كما في « المسالك » ، قال : والمفهوم منه جزّ جميعه . والوجه في ذلك : أنّ جزّ بعض الشعر لا يناسب المصيبة بل ربّما يكون لأجل