كتاب الكفّارات
القول في أقسامها
قوله : والأحوط كونها متتابعات .
أقول : وجه الاحتياط ذكره في كلام بعض الفقهاء كالمحقّق في « الشرائع » ، وإلَّا فلا دليل عليه من النصوص .
قوله : وكفّارة حنث النذر .
أقول : قد تقدّم أنّ الأظهر أنّ كفّارة حنث النذر هي كفّارة حنث اليمين .
قوله : وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط .
أقول : لدلالة بعض النصوص عليه . وفيه مضافاً إلى المناقشة في السند أنّ الشهرة العظيمة على خلافه ، كما في « الجواهر » ، ولم يظهر العمل به بين الأصحاب ظهوراً يوجب العمل به ، كما في « المعتبر » .
( مسألة 1 ) قوله : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها أو جزّ بعضه .
أقول : بل الظاهر الفرق كما في « المسالك » ، قال : والمفهوم منه جزّ جميعه . والوجه في ذلك : أنّ جزّ بعض الشعر لا يناسب المصيبة بل ربّما يكون لأجل