تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

« الدروس » الإجماع عليه لما سمعته من النصوص السابقة » ( 1 ) أي خبر محمّد بن مسلم وخبر منصور بن حازم ( 2 ) . ( مسألة 52 ) قوله : لو أوصى الميّت وصية عهدية ولم يعيّن وصيّاً . . تولَّى الحاكم . أقول : ولم يوكل إلى الورثة . ( مسألة 63 ) قوله : وشاهد ويمين . أقول : ففي « الجواهر » : « لا خلاف فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصّة عليه » ( 3 ) . ( مسألة 63 ) قوله : وشهادة رجل عدل وامرأتين عادلتين . أقول : وفي « الجواهر » : امرأتين ثقتين ، بلا خلاف وإشكال ( 4 ) . ( مسألة 63 ) قوله : أحدهما أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، وإن لم تكمل أربع ولم تنضمّ اليمين فتثبت ربعها بواحدة عادلة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع . أقول : ففي « الجواهر » ( 5 ) بعد ذكره في المتن : فهو مشترك بين المقام وغيره من الأموال من غير خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيه ، والأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها قول الصادق ( عليه السّلام ) ،

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 418 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 319 ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) جواهر الكلام 28 : 352 .
( 4 ) جواهر الكلام 28 : 352 .
( 5 ) جواهر الكلام 28 : 352 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 544 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي