( مسألة 16 ) قوله : ويرجع إلى الواقف أو ورثته . أقول : والدليل عليه أنّ الوقف وإن أخرج الموقوفة عن ملك الواقف لكنّه بعد كونه صحيحاً بنحو الانقطاع كان مقتضاه إلى حين الانقطاع وبعده يرجع إلى أصله ، كما لو انقطع البيع بالفسخ فإنّه يرجع المبيع إلى البائع من حين الفسخ . ( مسألة 18 ) قوله : قولان ، أظهرهما الأوّل . أقول : وهو مقتضى التحقيق . ( مسألة 20 ) قوله : وإن كان بحكم الشرع بأن وقف أوّلًا على ما لا يصحّ الوقف عليه . أقول : وإن كان ما لا يصحّ الوقف عليه هو نفسه فالظاهر بطلان الوقف . ( مسألة 21 ) قوله : ويدخل في منقطع الآخر . أقول : لكنّه فرق بين كون الوقف مطلقاً وانقراض الموقوف عليهم وبين كون الوقف مقيّداً بعدم الحاجة ، لكنّ الظاهر أنّ الحقّ مع المصنّف في القول بالصحّة لعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * و « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 ) ، والقدر المتيقّن بطلان الوقف المقيّد بالزمان لا بغيره . ( مسألة 22 ) قوله : يشترط في صحّة الوقف التنجيز . أقول : على نحو اشتراطه في سائر الأسباب الإنشائية من العقود والإيقاعات ، إلَّا ما كان حقيقته التعليق كالوصية . ( مسألة 24 ) قوله : فإن وقف على نفسه ثمّ على غيره فمن منقطع الأوّل . أقول : تقدّم بطلان الوقف إن كان منقطع الأوّل بالوقف على نفسه . ( مسألة 25 ) قوله : فالأقوى صحّته . أقول : فلا إشكال ، ولكنّه لا إشكال في صورة الاستثناء .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 529
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٢٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ، الحديث 1 .