( مسألة 25 ) قوله : وفي بعضها يصير من قبيل منقطع الأوّل .
أقول : إن كان منقطع الأوّل لأجل وضع العوض فالظاهر بطلانه حتّى فيما بعده لعدم كون الوقف المعوّض معهوداً بل خارجاً عمّا هو حقيقة الصدقة والوقف ، فلا يكتفى بهذه الإنشاء الذي هو مغاير للإنشاء الوقفي .
( مسألة 28 ) قوله : وهو أولى به ممّن قصد الدخول .
أقول : لاحتمال كون قصده موجباً لبطلان الوقف بالنسبة إليه .
( مسألة 30 ) قوله : لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً .
أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر « التنقيح » الإجماع عليه ، ويشكل بما تقدّم من اعتبار القربة . والجواب : أنّ قصد القربة يتمشّى ممّن يعتقد بالله سواء كان مسلماً أم لا .
( مسألة 35 ) قوله : يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف .
أقول : لا خلاف فيه كما عن « المبسوط » ، وتبعه غيره بلا إشكال .
( مسألة 37 ) قوله : فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المسجدين لم يصحّ .
أقول : أي على سبيل الترديد لا على سبيل التخيير .
( مسألة 38 ) قوله : أمّا الكافر الحربي والمرتدّ عن فطرة فمحلّ تأمّل .
أقول : بل ممنوع إذا كان فيه تقوية للكفر وتضعيف للمسلمين .
( مسألة 40 ) قوله : لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين .
أقول : وجه الانصراف مساعدة كلّ ملَّة لأهل نحلته ، وأمّا لو كان وضع الزمان بحيث لا يشذّ فيه المساعدة لغير أهل نحلته فالانصراف ممنوع .
( مسألة 41 ) قوله : لو وقف على فقراء محلَّة أو قرية صغيرة توزّع منافع الوقف على الجميع .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 530
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٣٠