كتاب الوقف وأخواته
( مسألة 3 ) قوله : الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق . .
أقول : بمعنى كفاية عمل يدلّ على إنشاء الوقف وكان ظاهراً فيه كظهور اللفظ .
( مسألة 4 ) قوله : يشكل الاكتفاء به .
أقول : للإشكال في ظهوره في الوقف المؤبّد .
( مسألة 6 ) قوله : كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما .
أقول : وإن كان الأحوط اعتبار القبول فيها .
( مسألة 6 ) قوله : فالأحوط اعتباره فيه .
أقول : بل الأقوى لعدم صحّة تمليك أحد بغير قبوله فإنّ الناس مسلَّطون على أنفسهم .
( مسألة 6 ) قوله : لكن الأقوى عدم اعتبار القبول .
أقول : بل الأقوى اعتباره ، كما تقدّم .
( مسألة 7 ) قوله : وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً .
أقول : لا يترك لدعوى الإجماع عليه في « الغنية » و « السرائر » ، ولعلّ اعتباره في ترتّب الثواب عليه وصدق الصدقة الجارية عليه كما ورد إطلاقها على الوقف في الأحاديث كثيراً .