تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

كتاب الوقف وأخواته

( مسألة 3 ) قوله : الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد والمقابر والطرق . . أقول : بمعنى كفاية عمل يدلّ على إنشاء الوقف وكان ظاهراً فيه كظهور اللفظ . ( مسألة 4 ) قوله : يشكل الاكتفاء به . أقول : للإشكال في ظهوره في الوقف المؤبّد . ( مسألة 6 ) قوله : كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهما . أقول : وإن كان الأحوط اعتبار القبول فيها . ( مسألة 6 ) قوله : فالأحوط اعتباره فيه . أقول : بل الأقوى لعدم صحّة تمليك أحد بغير قبوله فإنّ الناس مسلَّطون على أنفسهم . ( مسألة 6 ) قوله : لكن الأقوى عدم اعتبار القبول . أقول : بل الأقوى اعتباره ، كما تقدّم . ( مسألة 7 ) قوله : وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً . أقول : لا يترك لدعوى الإجماع عليه في « الغنية » و « السرائر » ، ولعلّ اعتباره في ترتّب الثواب عليه وصدق الصدقة الجارية عليه كما ورد إطلاقها على الوقف في الأحاديث كثيراً .