عقد ، وبه يحصل الجمع بين دعوى الإجماع على عدم الملكية قبل القبض ومصير الشيخ والعلَّامة والشهيد على صحّة العقد قبل القبض . ( مسألة 8 ) قوله : والأقوى أنّ الزوج . أقول : لصحيحة محمّد بن مسلم ( 1 ) واشتمال معارضها على قرينة . ( مسألة 8 ) قوله : من غير فرق بين ما كان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة وبين غيره . أقول : لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 2 ) ورواية قاسم بن سليمان ( 3 ) المؤيّدة بالإجماع بقسميه . ( مسألة 8 ) قوله : لا رجوع فيها لو قصد الواهب فيها القربة إلى الله تعالى . أقول : لدلالة صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عليه . ( مسألة 9 ) قوله : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة . أقول : الظاهر صدق القيام بعينها إذا لم يحصل في العين تغيير أصلًا ، وإن نقل ملكه إلى غيره بالبيع ونحوه . ( مسألة 11 ) قوله : وإن لم يشترط فيها العوض . أقول : المتقدّم سابقاً . ( مسألة 13 ) قوله : والأحوط دفعه . أقول : لقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وإن كان عقد الهبة جائزة من قبل الواهب يجوز له الرجوع فيها ، لكنّه لا يستلزم كونها جائزة من قبل المتّهب .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 525
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٢٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 237 ، كتاب الهبات ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 242 ، كتاب الهبات ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 242 ، كتاب الهبات ، الباب 9 ، الحديث 2 .