كتاب الوكالة
( مسألة 2 ) قوله : فلا يصحّ التوكيل ولا التوكَّل من . . المكره .
أقول : فلو أكرهه على التوكيل في إجراء عقد بطلت الوكالة وصار العقد فضولياً .
لكنّه لو أكرهه على الوكالة ، كما لو قال : « بع مالي وإلَّا ضربتك » فمقتضى اشتراط عدم الإكراه بطلان الوكالة أيضاً ، لكنّه لا يبعد صحّة عقد البيع لصدوره عنه بأمر المالك ، فيستند إليه لا محالة .