تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

كتاب الوكالة

( مسألة 2 ) قوله : فلا يصحّ التوكيل ولا التوكَّل من . . المكره . أقول : فلو أكرهه على التوكيل في إجراء عقد بطلت الوكالة وصار العقد فضولياً . لكنّه لو أكرهه على الوكالة ، كما لو قال : « بع مالي وإلَّا ضربتك » فمقتضى اشتراط عدم الإكراه بطلان الوكالة أيضاً ، لكنّه لا يبعد صحّة عقد البيع لصدوره عنه بأمر المالك ، فيستند إليه لا محالة .