كتاب الضمان
قوله : وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر .
أقول : أي جعل ذمّته مشغولة بدين كان في ذمّة شخص آخر وانتقاله إلى ذمّته ، لا مجرّد التعهّد بأداء دين شخص آخر مع بقائه في ذمّته .
( مسألة 1 ) قوله : وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس .
أقول : لكونه ممنوعاً من التصرّف في ماله ، فلا ينفذ قبوله لانتقال ماله من ذمّة إلى ذمّة أُخرى .
( مسألة 2 ) قوله : يشترط في صحّة الضمان أُمور . . ومنها كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه .
أقول : لما تقدّم من كون الضمان هو جعل الذمّة مشغولة بدين ثابت في ذمّة شخص آخر .
( مسألة 2 ) قوله : ومنها تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الإبهام والترديد .
أقول : فإنّ اشتغال الذمّة بدين لا يمكن مع عدم تحقّق الدين ، وتحقّق الدين ينافي كونه غير معيّن في الواقع ، نعم لا ينافي كونه مجهولًا للدائن أو غيره مع تعيّنه في الواقع .