تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١

كتاب الضمان

قوله : وهو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر . أقول : أي جعل ذمّته مشغولة بدين كان في ذمّة شخص آخر وانتقاله إلى ذمّته ، لا مجرّد التعهّد بأداء دين شخص آخر مع بقائه في ذمّته . ( مسألة 1 ) قوله : وفي خصوص المضمون له أن يكون غير محجور عليه لفلس . أقول : لكونه ممنوعاً من التصرّف في ماله ، فلا ينفذ قبوله لانتقال ماله من ذمّة إلى ذمّة أُخرى . ( مسألة 2 ) قوله : يشترط في صحّة الضمان أُمور . . ومنها كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه . أقول : لما تقدّم من كون الضمان هو جعل الذمّة مشغولة بدين ثابت في ذمّة شخص آخر . ( مسألة 2 ) قوله : ومنها تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الإبهام والترديد . أقول : فإنّ اشتغال الذمّة بدين لا يمكن مع عدم تحقّق الدين ، وتحقّق الدين ينافي كونه غير معيّن في الواقع ، نعم لا ينافي كونه مجهولًا للدائن أو غيره مع تعيّنه في الواقع .