تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

فالمراد منه بمقتضى الجمع هو الجواز مع عدم الشرط . ( مسألة 5 ) : لو شرط التسليم في بلد آخر قيل بالجواز لخبر الكناني ( 1 ) ، وخبر يعقوب بن شعيب ( 2 ) وخبر إسماعيل بن جابر ( 3 ) وعن الشهيد في بعض « فوائده » المنع مع كون المصلحة للمقرض ، وردّه في « جامع المقاصد » بأنّ الممنوع منه الزيادة في مال القرض عيناً أو صفة ، وليس هذا واحداً منهما . أقول : يحتمل التفصيل بين ما إذا كان قيمته في البلد المشروط ردّه فيه أكثر من قيمته في بلد القرض فيحرم لصدق الزيادة . وبين ما إذا لم يكن قيمته أكثر من قيمته في بلد القرض ، وإن كان مصلحة المقرض في ذلك .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 156 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 197 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 14 ، الحديث 5 .