وفي « الجواهر » : الأقوى الجواز لما تقدّم في ( 6 ) .
13 - غير متساويين من المكيل أو الموزون نقداً يجوز .
14 - غير متساويين من المكيل أو الموزون نسية في « الشرائع » الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » : الأقوى الجواز لما تقدّم في ( 6 ) .
15 - متساويان أو غير متساويين من الدرهم والدينار نقداً يجوز .
16 - متساويان أو غير متساويين من الدرهم والدينار نسية لا يجوز .
17 - غير متساويين من غير المكيل والموزون نسيةً ففي « المقنعة » لا يجوز ، ويجوز عند غيره .
فذلكة ما ذكر
مسلَّم الحرمة من الصور :
1 - بيع المتجانسين من المكيل والموزون غير متساويين نقداً ونسيةً ومتساويين نسيةً .
2 - بيع الدرهم والدينار بهما ( بيع الصرف ) نسية .
مورد الاحتياط من الصور :
1 - بيع غير المتجانسين من المكيل والموزون نسية سواء كانا متساويين أم لا .
2 - بيع المتجانسين غير متساويين من غير المكيل والموزون نسية .
بقي هنا مسائل :
( مسألة 1 ) : الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري الربا في البيع بها ، فيجوز التفاضل في البيع بها وإن كان المبيع والثمن من جنس واحد بأن يكون كلاهما ريالًا إيرانياً أو ريالًا سعودياً أو ديناراً مثلًا .
ولكن يشكل صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فرداً معيّناً شخصياً والآخر