تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وفي « الجواهر » : الأقوى الجواز لما تقدّم في ( 6 ) . 13 - غير متساويين من المكيل أو الموزون نقداً يجوز . 14 - غير متساويين من المكيل أو الموزون نسية في « الشرائع » الأحوط المنع ، وفي « الجواهر » : الأقوى الجواز لما تقدّم في ( 6 ) . 15 - متساويان أو غير متساويين من الدرهم والدينار نقداً يجوز . 16 - متساويان أو غير متساويين من الدرهم والدينار نسية لا يجوز . 17 - غير متساويين من غير المكيل والموزون نسيةً ففي « المقنعة » لا يجوز ، ويجوز عند غيره .

فذلكة ما ذكر

مسلَّم الحرمة من الصور : 1 - بيع المتجانسين من المكيل والموزون غير متساويين نقداً ونسيةً ومتساويين نسيةً . 2 - بيع الدرهم والدينار بهما ( بيع الصرف ) نسية . مورد الاحتياط من الصور : 1 - بيع غير المتجانسين من المكيل والموزون نسية سواء كانا متساويين أم لا . 2 - بيع المتجانسين غير متساويين من غير المكيل والموزون نسية . بقي هنا مسائل : ( مسألة 1 ) : الأوراق النقدية لمّا لم تكن من المكيل والموزون لا يجري الربا في البيع بها ، فيجوز التفاضل في البيع بها وإن كان المبيع والثمن من جنس واحد بأن يكون كلاهما ريالًا إيرانياً أو ريالًا سعودياً أو ديناراً مثلًا . ولكن يشكل صحّة البيع إذا كان أحد العوضين فرداً معيّناً شخصياً والآخر
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 514 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي