تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

المستحقّ للزكاة من لا يملك مئونة السنة له ولعياله . ( مسألة 15 ) قوله : نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر . أقول : الظاهر بعد كون المراد من المئونة مئونة الشخص ، كون المراد من الربح المحاذي لها ربح الشخص وعوائده فيعمّ جميع أنواع الربح له وجميع عوائده . ( مسألة 16 ) قوله : وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب إخراج خمسه . أقول : بل إخراج خمس ثمنه الذي اشترى به إن كان من أرباح المكاسب . ( مسألة 16 ) قوله : وأمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ، إلَّا إذا خرجت عن مورد الحاجة فيجب الخمس فيها على الأحوط . أقول : والظاهر أنّه لو أنفق الربح في تحصيل المئونة لا يتعلَّق به الخمس ، وإن خرجت عن كونها مئونة بعد الحول . وأمّا لو انتفع بنفس الربح في المئونة كما لو كان ذهباً وتزيّنت به المرأة ثمّ خرج عن كونه مئونة تعلَّق به الخمس لقوله ( عليه السّلام ) : « الخمس بعد المئونة » ( 1 ) . ( مسألة 17 ) قوله : وأمّا إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يعدّ من المئونة . أقول : حكم شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) بكون ما يدّخره لشراء الدار بعد تتميمه في السنين الآتية من مئونة السنة إذا كان ممّا يحتاج إليه بالفعل ، قال في كتاب الخمس : « الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها -

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 499 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 8 ، الحديث 1 .