تدلّ على أنّ الضابطة تختلف بحسب البلاد ، وأنّ كلّ واحد من السبعة المذكورة يختصّ بقطر من الأقطار ، وقد حملت على الاستحباب .
والأحوط الاقتصار على الأجناس السبعة المذكورة في الروايات وفي كلمات القوم ، كما تقدّم في « المعتبر » و « المنتهي » .
القول في مصرفها
قوله : الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال ، وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين . أقول : لا يترك الاحتياط لقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة الحلبي : « إنّ زكاة الفطرة للفقراء والمساكين » ( 1 ) ، وإن كان المشهور على خلافه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 357 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 14 ، الحديث 1 .