كتاب الخمس
القول فيما يجب فيه الخمس
قوله : الأوّل . . من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، كالأرض ونحوها على الأصحّ .
أقول : كما هو المشهور . ويدلّ عليه إطلاق الآية وما دلّ على تعليق الخمس بمطلق الغنيمة من الروايات . وأمّا ما دلّ على أنّ الأرض المأخوذة عنوة ملك لجميع المسلمين فلا ينافي تعلَّق الخمس بها . لكن المستفاد من الأخبار تحليلهم ( عليهم السّلام ) خمس الأراضي لشيعتهم لتطيّب ولادتهم .
قوله : الأوّل . . وما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة .
أقول : في شمول عنوان الغنيمة عليها تأمّل بل منع لا سيّما عنوان غنيمة دار الحرب . نعم يمكن القول بوجوب الخمس فيها بناءً على وجوبها في مطلق الفائدة . والفرق واضح فإنّ لتعلَّق الخمس بغنيمة دار الحرب أحكام خاصّة تخصّها ، ولتعلَّقه بالأرباح والفوائد أحكام أُخر .
قوله : الأوّل . . ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً .
أقول : لإطلاق النصوص ، وإن كان المحكي عن « عزّية » المفيد اشتراط بلوغ عشرين ديناراً .