[ 1218 ] - 54 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن
ابن صالح الثوري :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله
فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدّاً في شيء من حقوق النّاس فمات فإنّ
ديته علينا ( 1 ) .
[ 1219 ] - 55 - وأيضاً : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ،
عن أبان :
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا
اسودّت الثنيّة جعل فيها الدية ( 2 ) .
[ 1220 ] - 56 - الطوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله
ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا
قذفه ( 3 ) .
[ 1221 ] - 57 - وأيضاً : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضي في شيء من الجراحات حتّى
تبرأ ( 4 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 292 ح 10 ، تهذيب الأحكام 10 : 208 ح 822 ، الاستبصار 4 : 279 ح 3 .
2 - الكافي 7 : 333 ح 7 ، تهذيب الأحكام 10 : 256 ح 1009 ، وسائل الشّيعة 19 : 266 ح 2 ، عن تهذيب
الأحكام و : 225 ح 2 عن الكافي وفي نسخته : جعل فيها ثلث الدية .
3 - تهذيب الأحكام 10 : 238 ح 950 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 58 ح 8 .
4 - تهذيب الأحكام 10 : 294 ح 1146 ، وسائل الشّيعة 19 : 211 ح 2 .