[ 1222 ] - 58 - وأيضاً : بإسناده عن السّكوني :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع
بثلث عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك
الإبهام لأنّ لها مفصلين ( 1 ) .
[ 1223 ] - 59 - وأيضاً : عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتّم لها تسع
سنين فاعنف ضمن ( 2 ) .
جناية الصبي والمجنون والمعتوه
[ 1224 ] - 60 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن أبي جعفر ، عن أبيه إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ، يحمل على
العاقلة ( 3 ) .
[ 1225 ] - 61 - وأيضاً : عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته
خطأ كان أو عمداً ( 4 ) .
[ 1226 ] - 62 - الحميري : عن أبي البختري :
عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : في المجنون المعتوه الّذي لا
يفيق ، والصبيّ الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ ، تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما
القلم ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 257 ح 1018 ، وسائل الشّيعة 19 : 267 ح 1 .
2 - تهذيب الأحكام 10 : 234 ح 924 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 212 ح 4 .
3 - تهذيب الأحكام 10 : 233 ح 921 ، وسائل الشّيعة 19 : 307 ح 3 .
4 - تهذيب الأحكام 10 : 233 ح 52 ، وسائل الشّيعة 19 : 307 ح 1 .
5 - قرب الإسناد : 155 ح 569 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 66 ح 2 .