تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
[ 1222 ] - 58 - وأيضاً : بإسناده عن السّكوني : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلاّ الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين ( 1 ) . [ 1223 ] - 59 - وأيضاً : عن الصّفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار : عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من وطئ امرأة من قبل أن يتّم لها تسع سنين فاعنف ضمن ( 2 ) .

جناية الصبي والمجنون والمعتوه

[ 1224 ] - 60 - الطوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار : عن أبي جعفر ، عن أبيه إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ، يحمل على العاقلة ( 3 ) . [ 1225 ] - 61 - وأيضاً : عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمداً ( 4 ) . [ 1226 ] - 62 - الحميري : عن أبي البختري : عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : في المجنون المعتوه الّذي لا يفيق ، والصبيّ الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ ، تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 257 ح 1018 ، وسائل الشّيعة 19 : 267 ح 1 . 2 - تهذيب الأحكام 10 : 234 ح 924 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 212 ح 4 . 3 - تهذيب الأحكام 10 : 233 ح 921 ، وسائل الشّيعة 19 : 307 ح 3 . 4 - تهذيب الأحكام 10 : 233 ح 52 ، وسائل الشّيعة 19 : 307 ح 1 . 5 - قرب الإسناد : 155 ح 569 ، عنه وسائل الشّيعة 19 : 66 ح 2 .