يورّث ذوي الأرحام دون الموالي ( 1 ) .
[ 1101 ] - 14 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن الحسن بن عليّ بن النّعمان ، عن
عبد الله بن موسى ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النّخعي ، قال :
كان عبد الله بن مسعود وزيد بن عليّ يورّثان ذوي الأرحام دون الموالي . قلت :
فعليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : كان أشدّهما ( 2 ) .
[ 1102 ] - 15 - العيّاشي : عن سليمان بن خالد :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان عليّ ( عليه السلام ) لا يعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم سمّيت
له فريضة أم لم يسمّ له فريضة وكان يقول : ( وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض
فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ) ( 3 ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي
الأرحام ( 4 ) .
[ 1103 ] - 16 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرّحمن عن زرعة ، عن سماعة ، قال :
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات
وله قرابة كان يدفع إلى قرابته ( 5 ) .
[ 1104 ] - 17 - وأيضاً : عن أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن سنان ، قال :
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 379 ح 1356 .
2 - تهذيب الأحكام 9 : 332 ح 1194 ، الإستبصار 4 : 174 ح 11 ، وسائل الشّيعة 17 : 541 ح 15 .
3 - الأنفال : 75 .
4 - تفسير العياشي 2 : 71 ح 85 ، تفسير البرهان 2 : 99 ح 5 ، وسائل الشّيعة 17 : 433 ح 10 ، بحار الأنوار
104 : 337 ح 17 .
5 - الكافي 7 : 135 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 329 ح 1182 ، الإستبصار 4 : 172 ح 648 ، وسائل الشّيعة 17 :
539 ح 6 .