تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
أبيه ( 1 ) .

إرث الزّوج

[ 1097 ] - 10 - الحميري : عن الحسين بن علوان : عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقضي في الرّجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ، إنّ لها الميراث ولا صداق لها ( 2 ) .

إرث الزوج من الدّية

[ 1098 ] - 11 - الطّوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النّوفلي ، عن السّكوني : عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورّث الرّجل من دية امرأته شيئاً ولا الإخوة من الأُمّ من الدّية ( 3 ) .

الرّدّ في الإرث

[ 1099 ] - 12 - المتّقي الهندي : عن الشّعبي ، قال : كان عليّ يردّ على كلّ ذي سهم قدر سهمه إلاّ الزّوج والمرأة . . . ( 4 ) . لا ميراث للموالي مع الأرحام [ 1100 ] - 13 - القاضي النّعمان : عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قضى في عمّة وخالة : للعمّة الثّلثان وللخالة الثّلث . وأنّه كان
هامش
1 - الكافي 7 : 113 ح 2 ، تهذيب الأحكام 9 : 309 ح 1105 ، وسائل الشّيعة 17 : 486 ح 2 . 2 - قرب الإسناد : 105 ح 354 ، عنه بحار الأنوار 103 : 354 ح 37 . 3 - تهذيب الأحكام 9 : 380 ح 1360 ، وسائل الشّيعة 17 : 396 ح 4 . 4 - كنز العمال 11 : 39 ح 30540 ، عنه مستدرك الوسائل 17 : 191 ح 21118 .