إرث المجوس
[ 1108 ] - 21 - القاضي النّعمان :
عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يورّث المجوس من وجهين ( 1 ) .
[ 1109 ] - 22 - الطّوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السّكوني :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يورّث المجوس إذا تزوّج
بأمّة وابنته من وجهين من وجه إنّها أمّه ووجه إنّها زوجته ( 2 ) .
[ 1110 ] - 23 - الحميري : عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختري :
عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين
بالنّسب ولا يورّث بالنّكاح ( 3 ) .
إرث المسلم عن المشرك
[ 1111 ] - 24 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
أبي حمزة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك
الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام إنّه كان يجعل للنّساء
والرّجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) .
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 386 ح 1371 .
2 - تهذيب الأحكام 9 : 364 ح 1299 ، عنهما وسائل الشّيعة 17 : 596 ح 1 .
3 - قرب الإسناد : 153 ح 558 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 597 ح 4 وللحديثين الأخيرين توجيه من الشيخ
الحر العاملي فليراجع ، بحار الأنوار 104 : 360 ح 1 .
4 - الكافي 7 : 144 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 370 ح 1324 ، الإستبصار 4 : 192 ج 720 ، وسائل الشّيعة 17 :
383 ح 1 .