تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

إرث المجوس

[ 1108 ] - 21 - القاضي النّعمان : عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يورّث المجوس من وجهين ( 1 ) . [ 1109 ] - 22 - الطّوسي : عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السّكوني : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يورّث المجوس إذا تزوّج بأمّة وابنته من وجهين من وجه إنّها أمّه ووجه إنّها زوجته ( 2 ) . [ 1110 ] - 23 - الحميري : عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختري : عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنّسب ولا يورّث بالنّكاح ( 3 ) .

إرث المسلم عن المشرك

[ 1111 ] - 24 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسّم قبل الإسلام إنّه كان يجعل للنّساء والرّجال حظوظهم منه على كتاب الله عزّوجلّ وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) ( 4 ) .
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 386 ح 1371 . 2 - تهذيب الأحكام 9 : 364 ح 1299 ، عنهما وسائل الشّيعة 17 : 596 ح 1 . 3 - قرب الإسناد : 153 ح 558 ، عنه وسائل الشّيعة 17 : 597 ح 4 وللحديثين الأخيرين توجيه من الشيخ الحر العاملي فليراجع ، بحار الأنوار 104 : 360 ح 1 . 4 - الكافي 7 : 144 ح 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 370 ح 1324 ، الإستبصار 4 : 192 ج 720 ، وسائل الشّيعة 17 : 383 ح 1 .